.
فعلى المذهب تلزم المعتق بعضه بقدر ما فيه من الحرية قاله الأصحاب .
فائدتان .
إحداهما في وجوب الجزية على عبد ذمي أعتقه مسلم أو كافر روايتان منصوصتان وأطلقهما في الفروع فيما إذا كان المعتق مسلما .
إحداهما تجب عليه الجزية وهو الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
قال الزركشي هذا الصحيح المشهور من الروايتين .
قال المصنف والشارح وإذا عتق لزمته الجزية لما يستقبل سواء كان معتقه مسلما أو كافرا هذا الصحيح عن أحمد انتهيا .
وقال في الوجيز وغيره وتؤخذ ممن صار أهلا لها في آخر الحول وهو ظاهر ما قدمه في المحرر وجزم به الخرقي .
والرواية الثانية لا جزية عليه قال الخلال هذا قول قديم رجع عنه ووهنها .
وعنه رواية ثالثة لا جزية عليه إذا كان المعتق له مسلما .
الثانية قال الإمام أحمد المكاتب عبد فيعطى حكمه .
قوله ولا فقير يعجز عنها .
هذا المذهب وعليه الأصحاب نص عليه وفيه احتمال تجب عليه ويطالب بها إذا أيسر لأنه من أهل القتال .
فعلى المذهب لو كان معتملا وجبت عليه على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع تجب على الأصح .
قال في القواعد أشهر الروايتين الوجوب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والحاوي الكبير والبلغة والخلاصة والكافي والوجيز وغيرهم