& باب أحكام أهل الذمة .
فائدة لا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين بذل الجزية والتزام أحكام الملة من جريان أحكام المسلمين عليهم .
فلذلك قال المصنف يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين في ضمان النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه .
وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه إن شاء لم يقم عليهم حد زنى بعضهم على بعض اختاره بن حامد ومثله القطع بسرقة بعضهم من بعض .
قوله ويلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم بحذف مقادم رؤوسهم .
قال في الفروع لا كعادة الأشراف .
قال في الرعاية وقيل هو حلق شعر التحذيف من العذار والنزعتين .
فائدة قوله وكناهم فلا يكتنوا بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله .
وكذا أبو الحسن وأبو بكر وأبو محمد ونحوها وكذا الألقاب كعز الدين ونحوه يمنعون من ذلك كله قاله الشيخ تقي الدين .
وقد كنى الإمام أحمد طبيبا نصرانيا فقال يا أبا إسحاق .
ونقل أبو طالب لا بأس به فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسقف نجران يا أبا الحارث أسلم تسلم وقال عمر رضي الله عنه يا أبا حسان .
قال في الفروع ويتوجه احتمال وتخريج بالجواز للمصلحة ويحمل ما روى عليه