والكافي والمغني والبلغة والمحرر والنظم والشرح والرعايتين والحاويين والفروع والمذهب الأحمد .
أحدهما لا يمنعون قال بن عبدوس في تذكرته ولا يعلون على جار مسلم وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني يمنعون جزم به في المنور ونهاية بن رزين ونظمها .
قوله وإن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب نقضها .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل يجب نقضها وهو احتمال في المغني وغيره .
ولو انهدمت هذه الدار أو هدمت لم تعد عالية على الصحيح من المذهب وقيل بلى .
فائدة وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو بنى مسلم دارا عند دورهم دون بنيانهم .
قوله ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إجماعا .
واستثنى الأصحاب ما اشترطوه فيما فتح صلحا على أنها لنا .
فائدة في لزوم هدم الموجود منها في العنوة وقت فتحها وجهان وهما في الترغيب إن لم يقر به أخذ بجزية وإلا لم يلزم .
قال الشيخ تقي الدين وبقاؤه ليس تمليكا فيأخذه لمصلحة .
وأطلق الخلاف في المغني والشرح والفروع .
أحدهما لا يلزم وهو المذهب صححه في النظم وقدمه في الكافي وإليه مال في المغني والشرح