.
قلت لو أمكن الاستيفاء بوكيل منع من الإقامة .
وإن كان دينه مؤجلا لم يمكن من الإقامة ويوكل من يستوفيه .
قلت فينبغي أن يمكن من الإقامة إذا تعذر الوكيل .
فائدة قوله وعنه إن مرض لم يخرج حتى يبرأ .
يعني يجوز إقامته حتى يبرأ وهذا بلا نزاع .
ويأتي كلامه في الرعاية وتجوز الإقامة أيضا لمن يمرضه .
قوله وإن مات دفن به .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والهادي والمغني والشرح والمحرر والوجيز وغيرهم .
وفيه وجه لا يدفن به .
وقال في الرعاية قلت إن شق نقل المريض والميت جاز إبقاء المريض ودفن الميت وإلا فلا .
قوله وهل لهم دخول المساجد .
يعني مساجد الحل بإذن مسلم على روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب .
إحداهما ليس لهم دخولها مطلقا وهو المذهب جزم به في المنور ونظم نهاية بن رزين وقدمه في الفروع والمحرر وإدراك الغاية .
قال في الرعاية المنع مطلقا أظهر .
والرواية الثانية يجوز بإذن مسلم كاستئجاره لبنائه ذكره المصنف في المغني والمذهب