وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير .
هذا الصحيح من المذهب سواء كان التاجر ذميا أو حربيا نص عليه وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والمحرر وصححه في النظم واختاره القاضي وغيره .
وقيل لا يؤخذ من أقل من عشرين دينارا وهو رواية عن أحمد وأطلقهما في الكافي .
وقيل تجب في تجارتيهما .
قلت اختاره بن حامد وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين وهو ظاهر كلام الخرقي .
وأطلق الأول والثالث في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب .
وذكر في التبصرة عن القاضي أنه قال إن بلغت تجارته دينارا فأكثر وجب فيه .
إذا علمت ذلك فالصحيح أن الحربي مساو للذمي في هذه الأقوال .
قال في الفروع بعد أن ذكر هذه الأقوال في الذمي وإن اتجر حربي إلينا وبلغت تجارته كذمي انتهى .
ونقل صالح اعتبار العشرين للذمي والعشرة للحربي .
وقال القاضي أبو الحسين يعشر للذمي بعشرة وللحربي خمسة انتهى .
وقيل يجب في نصف ما يجب في مقداره من الذمي .
قوله ويؤخذ في كل عام مرة .
هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والشرح ونصراه .
قال في الكافي هذا الصحيح وصححه في النظم أيضا