.
وعنه يلزمه الأعداء والحكم بينهم قدمه في المحرر وأطلقهما في الكافي .
وعنه يلزمه إن اختلفت الملة وإلا خير وأطلقهن في الفروع .
وعنه إن تظالموا في حق آدمي لزمهم الحكم وإلا فهو مخير قال في المحرر وهو أصح عندي .
وقال في الروضة في إرث المجوس يخير إذا تحاكموا إلينا واحتج بأنه التخيير .
قال في الفروع فظاهر ما تقدم أنهم على الخلاف لأنهم أهل ذمة ويلزمهم حكمنا لا شريعتنا .
تنبيه متى قلنا له الخيرة جاز له أن يعدى ويحكم بطلب أحدهما على الصحيح من المذهب .
وعنه لا يجوز إلا باتفاقهما كما لو كانوا مستأمنين اتفاقا .
فائدتان .
إحداهما لا يحضر يهوديا يوم السبت ذكره بن عقيل أي لبقاء تحريمه وفيه وجهان أو لا يحضره مطلقا لضرره بإفساد سبته .
قال بن عقيل ويحتمل أن السبت مستثنى من عمل في إجارة ذكر ذلك في الفروع واقتصر عليه قاله في المحرر وشرحه والنظم .
وقال في الرعايتين والحاويين وفي بقاء تحريم يوم السبت عليهم وجهان .
ويأتي هذا أيضا في باب الوكالة .
الثانية لو تحاكم إلينا مستأمنان خير في الحكم وعدمه بلا خلاف أعلمه .
قوله وإن تبايعوا بيوعا فاسدة وتقابضوا لم ينقض فعلهم وإن لم يتقابضوا فسخه سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أو لا .
الصحيح من المذهب أنهم إذا لم يتقابضوا بيوعهم وكانت فاسدة يفسخها