.
تنبيهان .
أحدهما حيث قلنا لا يقر فيما تقدم وأبي هدد وضرب وحبس على الصحيح من المذهب .
قال بن منجا هذا المذهب واختاره وجزم به في المحرر والفروع وقدمه في الرعايتين والحاويين ويحتمل أن يقبل وهو رواية في الشرح وأطلقهما .
الثاني حيث قلنا يقتل فهل يستتاب فيه وجهان وأطلقهما في المغني والشرح .
قلت الأولى الاستتابة لا سيما إذا قلنا لا يقبل منه إلا الإسلام .
قوله وإن انتقل إلى غير دين أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى أو انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر .
إذا انتقل الكتابي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر عليه هذا المذهب .
قال المصنف والشارح لا نعلم فيه خلافا .
قلت ونص عليه وجزم به بن منجا في شرحه وصاحب الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاويين .
وعنه يقر على دين يقر أهله عليه كما إذا تمجس وهو قول في الرعاية وغيرها .
فعلى المذهب لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف نص عليه أحمد واختاره الخلال وصاحبه وجزم به بن منجا في شرحه والمصنف هنا وقدمه في الرعايتين والحاويين .
وعنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه .
وعنه يقبل منه أحد ثلاثة أشياء الإسلام أو الدين الذي كان عليه أو دين أهل الكتاب وأطلقهن في المغني والمحرر والشرح والفروع