.
مثل وليتك أو شركتك فيه .
ويقول المشتري ابتعت أو قبلت وما في معناهما .
مثل تملكت وما يأتي من الألفاظ التي يصح بها البيع وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه لا ينعقد بدون بعت واشتريت لا غيرهما ذكرها في التلخيص وغيره .
فوائد .
إحداها لو قال بعتك بكذا فقال أنا آخذه بذلك لم يصح وإن قال أخذته منك أو بذلك صح نقله مهنا .
الثانية لا ينعقد البيع بلفظ السلف والسلم قاله في التلخيص في باب السلم وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية المروذي لا يصح البيع بلفظ السلم ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين .
وقيل يصح بلفظ السلم قاله القاضي .
الثالثة قال في التلخيص في باب الصلح في انعقاد البيع بلفظ الصلح تردد فيحتمل الصحة وعدمها .
وقال في الفروع ويصح بلفظ الصلح على ظاهر كلامه في المحرر والفصول وقاله في الترغيب .
قوله فإن تقدم القبول الإيجاب جاز في إحدى الروايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر وشرح بن منجا .
إحداهما يجوز أي يصح وهو المذهب سواء تقدم بلفظ الماضي أو بلفظ الطلب كقوله بعني ثوبك أو ملكنيه فيقول بعتك جزم به في الوجيز