.
فوائد .
الأولى لو قال البائع للمشتري اشتره بكذا أو ابتعه بكذا فقال اشتريته أو ابتعته لم يصح حتى يقول البائع بعده بعتك أو ملكتك قاله في الرعاية .
قال في النكت وفيه نظر ظاهر والأولى أن يكون كتقدم الطلب من المشتري وأنه دال على الإيجاب والبذل انتهى .
الثانية لو قال بعتك أو قبلت إن شاء الله صح بلا نزاع أعلمه وجزم به في المغني وغيره في آخر باب الإقرار .
ويأتي نظيره في النكاح ويأتي ذلك في باب ما يحصل به الإقرار .
الثالثة قوله وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه .
قيد الأصحاب قولهم ولم يتشاغلا بما يقطعه بالعرف .
قوله والثاني المعاطاة .
الصحيح من المذهب صحة بيع المعاطاة مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وهو المعمول به في المذهب .
وقال القاضي لا يصح إلا في الشيء اليسير .
وعنه لا يصح مطلقا وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهن في التلخيص والبلغة .
تنبيهات .
أحدها بيع المعاطاة كما مثل المصنف ومثل ما لو ساومه سلعة بثمن فيقول خذها أو هي لك أو قد أعطيتكها أو يقول كيف تبيع الخبز فيقول