وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وتقدم أيضا على المنع هل يجوز إيقاد النجاسة في أوائل كتاب الطهارة .
وتقدم في باب الآنية هل يجوز بيع جلد الميتة قبل الدبغ أو بعده .
قوله ولا الأدهان النجسة .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
قال في المذهب والكافي وغيرهما هذا ظاهر المذهب .
قال المصنف الشارح والناظم وغيرهم هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المستوعب والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم .
وعنه يجوز بيعها لكافر يعلم نجاستها ذكرها أبو الخطاب في باب الأطعمة ومن بعده .
وخرج أبو الخطاب والمصنف وصاحب التلخيص وغيرهم جواز بيعها حتى لمسلم من رواية جواز الاستصباح بها على ما يأتي من تخريج المصنف في كلامه .
وقيل يجوز بيعها إن قلنا تطهر بغسلها وإلا فلا قاله في الرعاية .
قلت هذا المذهب ولا حاجة إلى حكايته قولا ولهذا قال في المحرر والحاويين وغيرهم على القول بأنها تطهر يجوز بيعها ولم يحكوا خلافا .
وقيل يجوز بيعها إن جاز الاستصباح بها ولعله القول المخرج المتقدم لكن حكاهما في الرعاية .
تنبيه قال بن منجا في شرحه مراد المصنف بقوله في الرواية الثانية يعلم نجاستها اعتقاده للطهارة قال لأن نفس العلم بالنجاسة ليس شرطا في بيع الثوب النجس فكذا هنا .
قال في المطلع وقوله يعلم نجاستها بمعنى أنه يجوز له في شريعته الانتفاع بها .
قلت ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب اشتراط إعلامه بنجاسته