.
قلت الذي يظهر أن هذا ليس شرطا في صحة البيع وظاهر كلام الفروع أنه جعله شرطا عند القائلين به .
الثانية لا يجوز الاستصباح بشحوم الميتة ولا بشحم الكلب والخنزير ولا الانتفاع بشيء من ذلك قولا واحدا عند الأصحاب ونص عليه .
واختار الشيخ تقي الدين جواز الانتفاع بالنجاسات وقال سواء في ذلك شحم الميتة وغيره وهو قول للشافعي وأومأ إليه في رواية بن منصور .
تنبيه قوله ويتخرج على ذلك جواز بيعها .
أن المصنف وغيره خرجوا جواز البيع من رواية جواز الاستصباح بها .
تنبيه شمل قوله الرابع أن يكون مملوكا له .
الأسير لو باع ملكه وهو صحيح صرح به في الفروع وغيره .
قوله فإن باع ملك غيره بغير إذنه أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه لم يصح .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم .
وعنه يصح ويقف على إجازة المالك اختاره في الفائق وقال لا قبض ولا إقباض قبل الإجازة .
قال بعض الأصحاب في طريقته يصح ويقف على إجازة المالك ولو لم يكن له مجيز في الحال .
وعنه صحة تصرف الغاصب .
ويأتي حكم تصرفات الغاصب الحكمية في بابه في أول الفصل الثامن .
قوله وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه صح .
إذا اشترى له في ذمته فلا يخلو إما أن يسميه في العقد أو لا فإن لم يسمه