وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
فائدة لو باع ما يظنه لغيره فظهر له كالإرث والوكالة صح البيع على الصحيح .
قال في التلخيص صح على الأظهر وقدمه في المغني في باب الرهن .
وقيل لا يصح وجزم به في المنور وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين والفائق والقواعد الفقهية والأصولية والمغني في آخر الوقف .
وقيل الخلاف روايتان ذكرهما أبو المعالي وغيره .
قال القاضي أصل الوجهين من باشر امرأة بالطلاق يعتقدها أجنبية فبانت امرأته أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته في وقوع الطلاق والحرية روايتان .
ولابن رجب في قواعده قاعدة في ذلك وهي القاعدة الخامسة والستون فيمن تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه .
قوله ولا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه يصح ذكرها الحلواني واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى .
وذكره قولا عندنا .
قلت والعمل عليه في زمننا .
وقد جوز الإمام أحمد رحمه الله إصداقها وقاله المجد وتأوله القاضي على نفعها فقط وعنه يصح الشراء دون البيع .
وعنه يصح لحاجته .
قوله كأرض الشام والعراق ومصر ونحوها .
الصحيح من المذهب أن مصر مما فتح عنوة ولم يقسم جزم به صاحب الفروع وغيره من الأصحاب وقال في الرعاية وكمصر في الأشهر فيها