.
واختاره الشيخ تقي الدين وتردد كلامه في جواز البيع فأجازه مرة ومنعه أخرى .
فائدة الحرم كمكة على الصحيح من المذهب جزم به المصنف والشارح وصاحب الرعاية وغيرهم وقدمه في الفروع .
وعنه له البناء فيه والانفراد به .
فائدة أخرى لا خراج على مزارع مكة لأنه جزية الأرض .
وقال في الانتصار على الأولى بل كسائر أرض العنوة وهو من المفردات .
قال المجد لا أعلم من أجاز ضرب الخراج عليها سواه .
قوله ولا يجوز بيع كل ماء عد كمياه العيون ونقع البئر ولا ما في المعادن الجارية كالقار والملح والنفط ولا ما ينبت في أرضه من الكلاء والشوك .
هذا مبني على أصل وهو أن الماء العد والمعادن الجارية والكلأ النابت في أرضه هل تملك بملك الأرض قبل حيازتها أم لا يملك فيه روايتان .
إحداهما لا تملك قبل حيازتها بما تراد له وهو المذهب .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز والخلاصة وغيرهما وقدمه في الهداية والتلخيص والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم .
والرواية الثانية تملك ذلك بمجرد ملك الأرض اختاره أبو بكر .
قال في القاعدة الخامسة والثمانين وأكثر النصوص عن أحمد تدل على الملك وأطلقهما في المذهب .
وتأتي هاتان الروايتان في كلام المصنف في باب إحياء الموات وكثير من الأصحاب ذكروهما هناك