بيعها سواء كان موجودا خفيا أم حدث بعد أن ملكها وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الرعاية الكبرى سواء كان ذلك فيها خفيا أو حدث ذلك فيها بعد أن ملكها .
تنبيه ظاهر قوله فلا يجوز بيع الآبق .
أنه سواء كان المشتري قادرا عليه أو لا وهو الصحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام الأكثر .
قال في الفروع والأشهر المنع .
وقيل يصح بيعه لقادر على تحصيله كالمغصوب اختاره المصنف والشارح والناظم وغيرهم وجزموا به وذكره القاضي في موضع من كلامه وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى .
قلت وهو الصواب .
فعلى هذا القول إن عجز عن تحصيله كان له الفسخ كالمغصوب .
وظاهر كلامه أيضا وكلام غيره أنه لو اشتراه يظن أنه لا يقدر على تحصيله فبان بخلاف ذلك وحصله أنه لا يصح وهو أحد الوجهين .
قلت وهو الصواب .
وقيل يصح وأطلقهما في القواعد الفقهية والأصولية .
وفي المغني احتمال بالفرق بين من يعلم أن المبيع يفسد بالعجز عن التسليم فيفسد وبين من لا يعلم ذلك فيصح .
قوله ولا الطير في الهواء .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل يجوز بيعه والحالة هذه إذا كان يألف المكان والرجوع إليه واختاره في الفنون وقال هو قول الجماعة وأنكره من لم يحقق