الأعمى وشراؤه وإن لم يمكن جاز بيعه بالصفة كالبصير وله خيار الخلف في الصفة انتهيا .
وقال في الكافي فإن عدمت الصفة وأمكن معرفة المبيع بذوق أو شم صح وإلا فلا .
قوله ثم إن وجده لم يتغير فلا خيار له وإن وجده متغيرا فله الفسخ .
يسمى هذا خيار الخلف في الصفة لأنه وجد الموصوف بخلاف الصفة .
واعلم أن للمشتري الفسخ إن وجده متغيرا أو وجده على خلاف ما وصفه له على الصحيح من المذهب مطلقا .
وقيل له الفسخ مع القبض ويكون على التراخي إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا من سوم ونحوه لا بركوبه الدابة في طريق الرد .
وعنه على الفور وعليهما متى أبطل حقه من الرد فلا أرش في أصح الوجهين قاله في الفروع وتقدم كلامه في الرعاية والشرح .
قوله والقول في ذلك قول المشتري مع يمينه .
يعني إذا وجده متغيرا أو على خلاف ما وصفه له وهذا المذهب جزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية وغيرهما قال في الرعاية وفيه نظر .
وقال المجد ذكر القاضي وأبو الخطاب وبن عقيل بعموم كلامه إذا اختلفا في صفة المبيع هل يتحالفان أو القول قول البائع فيه روايتان وسيأتي .
قال في النكت بعد أن قدم أن القول قول المشتري ويتوجه فيه قولان أحدهما يقدم قول البائع والثاني يتحالفان .
قال وجعل الأصحاب المذهب هنا قول المشتري مع أن المذهب عندهم