.
وقال بن الأعرابي المجر ما في بطن الناقة والمجر الربا والمجر القمار والمجر المحاقلة والمزابنة انتهى .
وقيل المضامين ما في بطونها والملاقيح ما في ظهورها .
وعلى التفسيرين هو غير عسب الفحل عند الأكثرين لأن عسب الفحل هو أن يؤجر الفحل لينزو على أنثى غيره وظاهر ما في التلخيص أن الذي في الظهور هو عسب الفحل .
وقال في الفروع بيع الحمل في البطن هو بيع المضامين وهو المجر انتهى .
وعلى كل حال لا يجوز بيع عسب الفحل وهو ضرابه بلا نزاع ويأتي في الإجارة حكم إجارته .
وأما بيع اللبن في الضرع فلا يصح قطع به الأصحاب إلا أن الشيخ تقي الدين قال إن باعه لبنا موصوفا في الذمة واشترط كونه من شاة أو بقرة معينة جاز .
وحكى بن رزين في نهايته في جواز بيعه خلافا وأطلقه .
قوله ولا المسك في الفأر .
يعني لا يصح بيعه وهو المذهب وقطع به الأصحاب إلا أن صاحب الفروع وجه تخريجا واحتمالا بالجواز .
وقال لأنها وعاء له يصونه ويحفظه فيشبه ما مأكوله في جوفه وتجار ذلك يعرفونه فيها فلا غرر اختاره صاحب الهدى .
قلت وهو قوي في النظر .
قوله ولا الصوف على الظهر .
يعني لا يصح بيعه وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يجوز بشرط جزه في الحال .
قلت وفيه قوة