.
وقال القاضي لا يصح وقدمه في الرعاية الكبرى وقال إن فيه روايتين .
وأطلقهما وأطلق وجهين في القاعدة الثالثة والثلاثين .
الرابعة قال المصنف وصاحب التلخيص والشارح والناظم وبن حمدان وغيرهم لو عد ألف جوزة ووضعها في كيل ثم فعل مثل ذلك بلا عد لم يصح ونص عليه .
قوله ويصح بيع الباقلا والجوز واللوز في قشرته والحب المشتد في سنبله .
هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة وقطعوا به إلا أنه قال في التلخيص يصح على المشهور عنه وسواء كان في إبقائه صلاح ظاهر أو لم يكن .
قوله السابع أن يكون الثمن معلوما .
يشترط معرفة الثمن حال العقد على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة البيع وإن لم يسم الثمن وله ثمن المثل كالنكاح .
فائدتان .
إحداهما يصح البيع بوزن صنجة لا يعلمان وزنها وبصبرة ثمنا على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع ويصح في الأصح وصححه في الترغيب في الثانية .
وقيل لا يصح فيهما ويحتمله كلام المصنف هنا وأطلقهما في الرعايتين والحاويين في الأولى .
ومثل ذلك ما يسع هذا الكيل لكن المنصوص هنا الصحة .
الثانية لو باعه سلعة معلومة بنفقة عبده شهرا صح ذكره القاضي في خلافه واقتصر عليه في القاعدة الثانية والسبعين