.
ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن وجزم به الشيخ تقي الدين رحمه الله كالشفيع .
قلت وهذا الصواب الذي لا يعدل عنه خصوصا في زمننا هذا وقد كثرت الحيل .
ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على ذلك وخرج أبو الخطاب ومن تبعه من عزل الوكيل أنه لا يفسخ في غيبته حتى يبلغه في المدة .
قال في القاعدة الثالثة والستين وفيه نظر فإن من له الخيار يتصرف في الفسخ .
قوله وإن مضت المدة ولم يفسخاه بطل خيارهما .
يعني ولزم البيع وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل لا يلزم بمضي المدة اختاره القاضي لأن مدة الخيار ضربت لحق له لا لحق عليه فلم يلزم الحكم بمضي المدة كمضي الأجل في حق المولي .
فعلى هذا ينبغي أن يقال إذا مضت المدة يؤمر بالفسخ وإن لم يفعل فسخ عليه الحاكم كما قلنا في المولي على ما يأتي .
قوله وينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد في أظهر الروايتين .
وكذا قال في الهداية والمستوعب والتلخيص وغيرهم وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب .
قال في القواعد الفقهية وهي المذهب الذي عليه الأصحاب .
قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم هذا ظاهر المذهب .
قال في المحرر هذا أشهر الروايتين قال في الفائق هذا أصح الروايتين .
قال في الرعاية الكبرى وإذا ثبت الملك في المبيع للمشتري ثبت في الثمن للبائع انتهى