فهو إمضاء وإبطال لخياره على الصحيح من المذهب صححه المصنف والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفروع والفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
وعنه لا يكون إمضاء ولا يبطل خياره بشيء من ذلك وهو وجه في الشرح وغيره .
قال في التلخيص وعلى كلا الوجهين في تصرف البائع والمشتري .
لا يصح تصرفهما لأن في طرفه الفسخ لا بد من تقدمه على العقد وفي طرف الرضى يمتنع لتعلق حق الآخر .
قوله وإن استخدم المبيع لم يبطل خياره في أصح الروايتين .
وفي نسخة الوجهين وعليهما شرح بن منجا وهو المذهب صححه في النظم وبن منجا في شرحه وتصحيح المحرر وقدمه في الحاوي الكبير .
والرواية الثانية يبطل خياره قال في الخلاصة والحاوي الصغير يبطل خياره على الأصح وقدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى وجزم به في المنور والمنتخب .
قال في الوجيز وإن استخدم المبيع للاستعلام لم يبطل خياره .
فدل كلامه أنه لو استخدمه لغير الاستعلام يبطل وعبارة جماعة من الأصحاب كذلك وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والشرح والرعاية الكبرى والفروع .
وذكر جماعة قولا إن استخدمه للتجربة بطل وإلا فلا منهم صاحب الرعاية والفروع والفائق وغيرهم وذكروه قولا ثالثا وهو احتمال في المغني والشرح .
فظاهر كلامهم أن الخلاف يشمل الاستخدام للتجربة وهو بعيد .
قال في الحاويين وما كان على وجه التجربة للمبيع كركوب الدابة لينظر