.
هذا مبني على أن الملك ينتقل إليه في مدة الخيار وهو المذهب .
وأما إذا قلنا لا ينتقل إليه ففيه الخلاف الآتي في البائع قاله في القواعد الفقهية .
وقال المصنف والشارح وإن قلنا إن الملك لا ينتقل إليه لا حد عليه أيضا وعليه المهر وقيمة الولد وإن علم التحريم وأن ملكه غير ثابت فولده رقيق .
قوله وإن وطئها البائع فكذلك إن قلنا البيع ينفسخ بوطئه .
وتقدم هل يكون تصرف البائع فسخا للبيع وأن الصحيح يكون فسخا .
وقوله وإن قلنا لا ينفسخ فعليه المهر وولده رقيق .
قد تقدم أن المذهب لا ينفسخ العقد بتصرفه .
وقوله إلا إذا قلنا الملك له .
وتقدم أن المذهب لا يكون الملك له في مدة الخيار .
قوله ولا حد فيه على كل حال .
هذا اختيار المصنف والشارح والمجد في محرره والناظم وصاحب الحاوي وصححوه في كتاب الحدود وقدمه في الرعايتين والفروع هناك وإليه ميل بن عقيل وحكاه بعض الأصحاب رواية عن الإمام أحمد .
قلت وهو الصواب .
فعلى هذا يكون ولده حرا ثابت النسب ولا يلزمه قيمة ولا مهر عليه وتصير أم ولد له .
وقال أصحابنا عليه الحد إذا علم زوال ملكه وأن البيع لا ينفسخ بالوطء وهو المنصوص وهو المذهب وهو من مفرداته ويأتي ذلك في حد الزنى أيضا .
قوله إذا علم أن البيع لا ينفسخ