.
وعنه لا يصح بيع النجش كما لو زاد فيه البائع أو واطأ عليه .
قال في الرعاية الكبرى أو زاد زيد بإذنه في أصح الوجهين وقدمه في المحرر وجزم به في المنور وتذكرة بن عبدوس .
الثانية لو أخبر أنه اشتراها بكذا وكان زائدا عما اشتراها به لم يبطل البيع وكان له الخيار على الصحيح من المذهب .
وقال في الإيضاح يبطل مع علمه .
تنبيه قال في الفروع وقولهم في النجش ليغر المشترى لم يحتجوا لتوقف الخيار عليه وقال وفيه نظير .
وأطلقوا الخيار فيما إذا أخبر بأكثر من الثمن .
لكن قال بعضهم لأنه في معنى النجش فيكون القيد مرادا وشبه ما إذا خرج ولم يقصد التلقي وسبق أن المنصوص الخيار انتهى .
قلت قال في الرعاية ويحرم أن يزيد في سلعة من لا يريد شراءها وقيل بل ليغر مشتريها الغر بها .
وقال بن منجا في شرحه وزاد المصنف أن يكون الذي زاد معروفا بالحذق ولا بد منه انتهى ولم نره لغيره .
وقال الزركشي وزاد بعض أصحابنا في تفسيره فقال ليغر المشتري وهو حسن انتهى .
فائدة قال الزركشي وغيره حكم زيادة المالك في الثمن كأن يقول أعطيته في هذه السلعة كذا وهو كاذب حكم نجشه انتهى .
قوله الثالثة المسترسل .
يثبت للمسترسل الخيار إذا غبن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وهو من المفردات وعنه لا يثبت