قال المصنف والشارح وقد قيل غير ذلك وهذا أقرب إن شاء الله تعالى .
وإن اشتراها الوكيل من الحاكم بما له على الموكل جاز .
وقال الأزجى إن كان الشراء فى الذمة وادعى أنه يبتاع بمال الوكالة فصدقة البائع أو كذبه فقيل يبطل كما لو كان الثمن معينا وكقوله قبلت النكاح لفلان الغائب فينكر الوكالة .
وقيل يصح فإذا حلف الموكل ما أذن له لزم الوكيل .
قوله ( وإن قال وكلتنى أن أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقته المرأة فأنكره فالقول قول المنكر ) .
نص عليه بغير يمين قال الإمام أحمد رحمه الله لا يستحلف .
قال القاضي لأن الوكيل يدعى حقا لغيره فأما إن ادعته المرأة فينبغى أن يستحلف لأنها تدعى الصداق فى ذمته وقاله الأصحاب بعده وهو صحيح .
قوله ( وهل يلزم الوكيل نصف الصداق على روايتين ) .
وأطلقهما فى الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والهادى وشرح بن منجا والفائق والمحرر وشرحه .
إحداهما لا يلزمه وهو المذهب صححه فى التصحيح وتصحيح المحرر والمصنف والشارح وجزم به فى الوجيز وقدمه فى الكافى .
والرواية الثانية يلزمه وقدمه فى الرعايتين والحاويين وجزم به بن رزين فى نهايته ونظمها وصححه فى النظم .
فوائد .
الأولى يلزم الموكل تطليقها على الصحيح من المذهب صححه فى النظم وقدمه الرعايتين والحاويين .
وقيل لا يلزمه وهما احتمالان مطلقان فى المغنى والشرح