مفلوحة وشرط عليه أن يردها مفلوحة فما أخذها أن له أن يردها عليه كما شرط قال ويتخرج مثل ذلك في المزارعة .
قوله ( وإن جعلا مدة قد تكمل وقد لا تكمل فهل تصح على وجهين ) .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفروع والفائق .
أحدهما تصح وهو الصحيح صححه في التصحيح وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين .
والوجه الثاني لا تصح .
قال الناظم هذا أقوى وجزم به بن رزين في نهايته ونظمها .
فائدة وكذا الحكم لو جعلاها إلى الجداد أو إلى إدراكها قاله في الفروع وأطلق في الرعاية الكبرى الوجهين هنا .
قلت الصواب الصحة وإن منعنا في التي قبلها .
قوله ( وإن قلنا لا تصح فهل للعامل أجرة على وجهين ) .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والرعايتين والحاوي الصغير .
أحدهما له الأجرة وهو الصحيح صححه في التصحيح والنظم وقطع به في الفصول وقدمه في المغنى والشرح وبن رزين ومال إليه بن منجا في شرحه .
والوجه الثاني ليس له أجرة .
قوله ( وإن مات العامل تمم الوارث فإن أبى استؤجر على