وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وكذا الحكم في بيع الزرع فإنه إن باعه قبل ظهوره لا يصح وإن باعه بعد اشتداد حبه صح .
وفيما بينهما لغير رب الأرض باطل وفيه له وجهان وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والفائق والفصول .
وقدم في الرعاية الكبرى عدم الصحة .
قلت قد تقدم في بيع الأصول والثمار الخلاف هناك وأن الصحيح من المذهب الجواز فليراجع .
قوله ( وكذلك إن هرب العامل فلم يوجد له ما ينفق منه عليها ) .
يعني حكمه حكم ما لو مات كما تقدم من التفصيل وهو أحد الوجهين وجزم به في الهداية والخلاصة وشرح بن منجا .
والصحيح من المذهب أن الهارب ليس له أجره قبل الظهور .
قال المصنف والشارح والأولى في هذه الصورة أن لا يكون للعامل أجرة وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير .
فائدة لو ظهر الشجر مستحقا فللعامل أجرة مثله على غاصبه ولا شيء على ربه .
قوله ( وإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد رجع به وإلا فلا ) .
إذا عمل فيها رب المال بإذن حاكم رجع قولا واحدا وقطع المصنف هنا أنه يرجع إذا أشهد .
وذكر الأصحاب في الرجوع إذا نواه ولم يستأذن الحاكم الروايتين اللتين فيمن قضى دينا عن غيره بنية الرجوع على ما تقدم في باب الضمان .
والصحيح الرجوع على ما تقدم