.
ولو سقته لبنا أو أطعمته فلا أجرة لها وإن أرضعته خادمها فكذلك قطع به في المغني والشرح .
ومنها لا تشترط رؤية المرتضع بل تكفي صفته جزم به في الرعايتين والفائق .
قلت وهو الصواب .
وقيل تشترط رؤيته قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين وجزم به في المذهب وهو المذهب على ما اصطلحناه وأطلقهما في الفروع .
ومنها يشترط معرفة مدة الرضاع ومكانه هل هو عند المرضعة أو عند أبويه قطع به المصنف والشارح وصاحب الفروع والنظم وغيرهم .
ويأتي هل تبطل الإجارة بموت المرضعة عند قوله وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها .
ومنها رخص الإمام أحمد رضي الله عنه في مسلمة ترضع طفلا لنصارى بأجرة لا لمجوسي وقدمه في الفروع .
وسوى أبو بكر وغيره بينهما لاستواء البيع والإجارة .
فائدة لا يصح أن تستأجر الدابة بعلفها على الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع .
وعنه يصح اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وجزم به القاضي في التعليق وقدمه في الفائق وقال نص عليه في رواية الكحال .
وقال في القاعدة الثانية والسبعين في استئجار غير الظئر من الأجر بالطعام والكسوة روايتان أصحهما الجواز كالظئر انتهى .
قوله وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ليعملاه ولهما عادة بأجرة صح ولهما ذلك وإن لم يعقدا عقد إجارة وكذلك دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح