الزاغوني فقال يلزم بقية الشهور إذا شرع في أول الجزء من ذلك الشهر انتهى .
فعلى هذا لو أراد الفسخ يقول فسخت الإجارة في الشهر المستقبل ونحو ذلك .
والصحيح من المذهب أن الفسخ لا يكون إلا بعد فراغ الشهر اختاره القاضي وجزم به في المحرر والنظم والمنور وقدمه في الفروع .
وقال المصنف أيضا له الفسخ بعد دخول الشهر الثاني وقبله أيضا .
وقال أيضا ترك التلبس به فسخ وجزم به في المغني والشرح والفائق .
وقال في الروضة إن لم يفسخ حتى دخل الثاني فهل له الفسخ فيه روايتان انتهى .
فعلى المذهب يكون الفسخ في أول كل شهر في الحال على الصحيح .
قال في الفروع يفسخ بعد دخول الثاني وقدمه في النظم .
وقال القاضي والمجد في محرره له الفسخ إلى تمام يوم .
قال في الرعاية الكبرى إلا أن يفسخها أحدهما في أول يوم منه .
وقيل أو يومين وقيل بل أول ليلة منه وقيل عند فراغ ما قبله .
وقلت أو يقول إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها انتهى .
فائدتان .
إحداهما لو أجره شهرا لم يصح على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع .
قال الزركشي قطع به القاضي وكثيرون .
وعنه يصح اختاره المصنف وابتداؤه من حين العقد .
وخرجه في المستوعب من كل شهر بكذا وفرق القاضي وأصحابه بينهما .
الثانية لو قال أجرتكها هذا الشهر بكذا وما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول ويحتمل أن يصح في كل شهر تلبس به