.
إحداهما يجوز وهو المذهب صححه المصنف والشارح هنا .
قال في المغني في المصراة هذا أولى وجزم به في المحرر والوجيز وقدمه في الشرح والرعايتين والحاوي الصغير .
والثانية لا يجوز ولا يصح .
وأما إجارته لخدمته فلا تصح على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الأثرم .
قال في الفروع ولا تجوز إجارته لخدمته على الأصح وجزم به في المذهب والمغني والشرح .
وعنه يجوز وقدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وجزم به في المنورة .
وكذا حكم إعارته قاله في الفروع وغيره .
فائدة حكم إعارته حكم إجارته للخدمة قاله في الفروع وغيره ويأتي ذلك في العارية .
قوله والإجارة على ضربين أحدهما إجارة عين فتجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها وحيوان ليصيد به إلا الكلب .
لا يجوز إجارة الكلب مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقيل يجوز إجارة كلب يجوز اقتناؤه .
ويجيء على ما اختاره الحارثي في جواز بيعه صحة إجارته أيضا .
قال في القاعدة السابعة والثمانين حكى الحلواني فيه وجهين وخرج أبو الخطاب وجها في الجواز