وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قاله في القاعدة الثامنة والثلاثين .
قوله ويجوز استئجار ولده لخدمته وامرأته لرضاع ولده وحضانته .
يجوز استئجار ولده لخدمته قاله الأصحاب وقطعوا به .
قلت وفي النفس منه شيء بل الذي ينبغي أنها لا تصح ويجب عليه خدمته بالمعروف .
وأما استئجار امرأته لرضاع ولده فالصحيح من المذهب جوازه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الخرقي وغيره .
قال المصنف والشارح هذا الصحيح من المذهب وهو من مفردات المذهب .
وقال القاضي لا يجوز وتأول كلام الخرقي على أنها في حبال زوج آخر .
قال الشيرازي في المنتخب إن استأجرها من هي تحته لرضاع ولده لم يجز لأنه استحق نفعها .
وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله لا أجرة لها مطلقا .
ويأتي في باب نفقة الأقارب بأتم من هذا عند قوله وإن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق .
فعلى المذهب لا فرق بين أن يكون الولد منها أو من غيرها ولا أن تكون في حباله أو لا .
ويأتي قريب من ذلك في آخر باب نفقة الأقارب والمماليك .
فائدة يجوز أن يستأجر أحد والديه للخدمة لكن يكره ذلك .
قوله ولا يصح إلا بشروط خمسة أحدها أن يعقد على نفع