وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقيل يصح هنا وإن منعنا الصحة في المشاع .
الثانية قوله فلا تجوز إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع .
قال في الموجز ولا حمام لحمل الكتب لتعذيبه وفيه احتمال يصح ذكره في التبصرة .
قال في الفروع وهو أولى .
قوله الخامس كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ويحتمل الجواز ويقف على إجازة المالك بناء على جواز بيع مال الغير بغير إذنه على ما تقدم في تصرف الفضولي في كتاب البيع .
قوله فيجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه ويجوز للمؤجر وغيره بمثل الأجرة وزيادة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال الزركشي هذا المذهب عند الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه لا تجوز إجارتها ذكرها القاضي .
وعنه لا تجوز إلا بإذنه .
وعنه لا تجوز بزيادة إلا بإذنه .
وعنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا فإن فعل تصدق بها قاله في الرعاية وغيره .
فائدة قال في التلخيص في أول الغصب ليس لمستأجر الحر أن يؤجره