.
قوله ويجوز إجارة الوقف فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة في أحد الوجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والكافي والتلخيص والبلغة والشرح وشرح بن منجا والفائق والزركشي وتجريد العناية .
أحدهما لا تنفسخ بموت المؤجر وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
كما لو عزل الولي وناظر الوقف وكملكه المطلق قاله المصنف وغيره صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وشرح بن رزين .
قال القاضي في المجرد هذا قياس المذهب .
والوجه الثاني تنفسخ جزم به القاضي في خلافه وأبو الحسين أيضا وحكياه عن أبي إسحاق بن شاقلا واختاره بن عقيل وبن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين وغيرهم .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا أصح الوجهين .
قال القاضي هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح .
قال بن رجب في قواعده وهو المذهب الصحيح لآن الطبقة الثانية تستحق العين بمنافعها تلقيا عن الواقف بانقراض الطبقة الأولى وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
قلت وهو الصواب وهو المذهب قال الناظم .
% ولو قيل أن يؤجره ذو نظر من المحبس % لم يفسخ فقط لم أبعد % $ .
وقيل تبطل الإجارة وهو تخريج للمصنف في المغني من تفريق الصفقة .
قال في القاعدة السادسة والثلاثين لكن الأجرة إن كانت مقسطة على