.
وقيل لا تبلغ ثلاثين سنة .
فائدة ليس لوكيل مطلق إيجار مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله .
قلت الصواب الجواز إن رأى في ذلك مصلحة وتعرف بالقرائن والذي يظهر أن الشيخ تقي الدين لا يمنع .
تنبيهات .
الأول قال في الفروع بعد حكاية هذه الأقوال وظاهره ولو ظن عدم العاقد ولو مدة لا يظن فناء الدنيا فيها .
وفي طريقة بعض الأصحاب في السلم الشرع يراعي الظاهر ألا ترى أنه لو اشترط أجلا تفي به مدته صح ولو اشترط مائتين أو أكثر لم يصح .
الثاني قوله ولا يشترط أن يلي العقد فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح سواء كانت العين مشغولة وقت العقد أو لم تكن .
وسواء كانت مشغولة بإجارة أو غيرها .
ويأتي كلام بن عقيل وغيره قريبا وهو صحيح لكن لو كانت مرهونة ففيه خلاف يأتي بيانه وتصحيحه بعد ذلك .
إذا علمت ذلك فقال بعض الأصحاب إذا أجره وكانت العين مشغولة صح إن ظن التسليم عند وجوبه وقدمه في الفروع .
وقال في الرعاية الكبرى صح إن أمكن تسليمه في أولها .
وقال المصنف وغيره في أثناء بحث لهم تشترط القدرة على التسليم عند وجوبه ولا فرق بين كونها مشغولة أو لا كالسلم فإنه لا يشترط وجود القدرة عليه حال العقد