والمستوعب والخلاصة وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
وقيل يصح هنا وإن منعنا فيما تقدم جزم به في الوجيز وشرح بن رزين واختاره المصنف والشارح وهو المذهب على المصطلح وأطلقهما في الفروع .
الثانية لا بأس بأخذ أجرة على الرقية نص عليه قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره .
الثالثة يجوز أخذ الجعالة على ذلك كله على الصحيح من المذهب وقطع به جماعة وقدمه في الفروع وغيره .
قال المصنف فيه وجهان وهو ظاهر الترغيب وغيره .
وقال في المنتخب الجعل في الحج كالأجرة .
الرابعة يحرم أخذ أجرة وجعاله على ما لا يتعدى نفعه كصوم وصلاة خلفه ونحوهما .
الخامسة يجوز أخذ الرزق على ما يتعدى نفعه على الصحيح من المذهب .
وقال بن عقيل في التذكرة لا يجوز أخذ الرزق على الحج والغزو والصلاة والصيام .
وذكر نحوه القاضي في الخصال وصاحب التلخيص وذكره في التعليق .
ونقل صالح وحنبل لا يعجبني أن يأخذ ما يحج به إلا أن يتبرع وتقدم كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن أخذ ليحج قريبا .
قوله وإن استأجره ليحجمه صح .
هذا المذهب اختاره المصنف والشارح وأبو الخطاب وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وهو من مفردات المذهب .
وعنه لا يصح اختاره القاضي والحلواني