.
وقيل لا زرع له مع البناء .
فائدة لو قال أجرتكها لتزرعها أو تغرسها لم يصح قطع به كثير من الأصحاب لأنه لم يعين أحدهما منهم المصنف والشارح .
وقال في الرعاية الكبرى وإن قال لتزرع أو تغرس ما شئت زرع أو غرس ما شاء .
وقيل لا يصح للتردد انتهى .
وإن قال لتزرعها ما شئت وتغرسها ما شئت صح قطع به المصنف والشارح ونصراه وقالا له أن يزرعها كلها وأن يغرسها كلها .
وقال في الرعاية الكبرى وإن قال لتزرع وتغرس ما شئت ولم يبين قدر كل منهما لم يصح .
وقيل يصح وله ما شاء منهما انتهى .
وإن قال لتنتفع بها ما شئت فله الزرع والغرس والبناء كيف شاء قاله في الرعاية الكبرى وغيره واختاره الشيخ تقي الدين كما تقدم .
وتقدم إذا قال إن زرعتها كذا فبكذا وإن زرعتها كذا فبكذا عند قوله إن خطته روميا فبكذا وإن خطته فارسيا فبكذا .
وتقدم بعض أحكام الزرع والغرس والبناء في الباب عند قوله وإجارة أرض معينة لزرع كذا أو غرس أو بناء معلوم فليعاود فإن عادة المصنفين ذكره هنا .
قوله فإن فعل فعليه أجرة المثل .
يعني إذا فعل ما لا يجوز فعله من زرع وبناء وغرس وركوب وحمل ونحوه فقطع المصنف أن عليه أجرة المثل يعني للجميع وهو اختيار أبي بكر قاله القاضي