والقاضي في التعليق والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما والشيرازي وبن البنا والمجد .
وقال أبو المعالي في النهاية هذا المذهب وجزم به في الوجيز والمجرد للقاضي وقدمه في الخلاصة والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والشرح .
والوجه الثاني يضمن نصف قيمتها فقط .
وقال في التلخيص إن تلفت بفعل الله لم يضمن وإن تلفت بالحمل ففي تكميل الضمان وتنصيفه وجهان .
واختار في الرعاية أنه إن زاد في الحمل ضمن نصفها مطلقا وإن زاد في المسافة ضمن الكل إن تلفت حال الزيادة وإلا هدر .
وعن القاضي في الشرح الصغير لا ضمان عليه ألبتة .
وقال القاضي أيضا إن كان المكتري نزل عنها وسلمها لصاحبها ليمسكها أو يسقيها فتلفت لم يضمن وإن هلكت والمكتري راكبها أو حمله عليها ضمنها .
ووافقه في المغني والفروع على ذلك إلا أنهما استثنيا ما إذا تلفت في يد مالكها بسبب تعبها من الحمل والسير كما تقدم .
قال في التصحيح يضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين وفي الآخر يضمن جميع قيمتها وهو الصحيح إذا تلفت بسبب تعبها بالحمل والسير .
ويأتي نظير ذلك إذا زاد سوطا على الحد ومسائل أخرى هناك فليراجع في أوائل كتاب الحدود .
تنبيه دخل في قوله إذا اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه .
لو اكتراها ليركبها وحده فركبها معه آخر فتلفت وصرح به في القواعد .
قوله ويلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل