وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
والوجه الثاني لا تنفسخ وللمستأجر خيار الفسخ اختاره القاضي وجزم به في التلخيص في موضع .
وقال في موضع آخر لم تنفسخ على أصح الوجهين وقدمه في الرعاية الكبرى .
فائدة لو أجر أرضا بلا ماء صح فإن أجرها وأطلق فاختار المصنف الصحة إذا كان المستأجر عالما بحالها وعدم مائها وقدمه في المغني والشرح .
وقيل لا يصح وجزم به بن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع .
وإن ظن المستأجر إمكان تحصيل الماء وأطلق الإجارة لم تصح جزم به في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
وإن ظن وجوده بالأمطار أو زيادة الأنهار صح على الصحيح من المذهب كالعلم جزم به في المغني والتلخيص وغيرهما وقدمه في الفروع وفي الترغيب والرعاية وجهان .
ومتى زرع فغرق أو تلف أو لم ينبت فلا خيار له وتلزمه الأجرة نص عليه .
وإن تعذر زرعها لغرقها فله الخيار .
وكذا له الخيار لقلة ماء قبل زرعها أو بعده أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أو برد أو فأر أو عذر .
قال فإن أمضى العقد فله الأرش كعيب الأعيان وإن فسخ فعليه القسط قبل القبض ثم أجرة المثل إلى كماله .
قال وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقا وإن قال في الإجارة مقيلا ومراعي أو أطلق لأنه لا يرد على عقد كأرض البرية