وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
فكلامه أعم من كلام المصنف هنا لأنه شمل الغصب وغيره فلذلك استشهد به المصنف .
فإن كان الخوف خاصا بالمستأجر كمن خاف وحده لقرب أعدائه من الموضع المأجور أو حلولهم في طريقه لم يملك الفسخ وكذا الحكم لو حبس أو مرض .
قوله ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة على المريض .
مراده إذا استأجره لعمل في الذمة كخياطة وبناء ونحوهما ومراده إذا لم يشترط عليه مباشرته فإن شرط عليه مباشرته لم يقم غيره مقامه .
وكذا لو كانت الإجارة على عينه في مدة أو غيرها فمرض لم يقم غيره مقامه لأن الإجارة وقعت على عمله بعينه لا على شيء في ذمته .
وقال المصنف والشارح لو كان العمل في الذمة واختلف القصد كاستئجاره لنسخ كتاب لم يكلف الأجير إقامة غيره مقامه ولا يلزم المستأجر قبول ذلك إن بذله الأجير لأن الغرض يختلف .
فإن تعذر عمل الأجير فللمستأجر الفسخ .
وتقدم التنبيه على ذلك أيضا عند قوله الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة .
قوله وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ .
مراده ومراد غيره إن لم يزل العيب بلا ضرر يلحقه فإن زال سريعا بلا ضرر فلا فسخ .
تنبيه ظاهر كلامه أنه ليس له إلا الفسخ أو الإمضاء مجانا وهو صحيح وهو المذهب أطلقه الأصحاب وصرح به بن عقيل والمصنف وغيرهما .
وقيل يملك الإمساك مع الأرش وهو تخريج للمصنف