.
فائدتان .
إحداهما مثل ذلك في الحكم لو كانت مرهونة وتقدم ذلك في بابه .
الثانية لو باع الدار التي تستحق المعتدة للوفاة سكناها وهي حامل فقال المصنف لا يصح بيعها لأن المدة الباقية إلى حين وضع الحمل مجهولة .
قلت فيعايى بها وقال المجد قياس المذهب الصحة .
قلت وهو الصواب ويأتي ذلك أيضا في عدة الوفاة .
قوله إلا أن يشتريها المستأجر فتنفسخ على إحدى الروايتين .
وهما وجهان عند أكثر الأصحاب وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والكافي والمغني والتلخيص والشرح والفروع والفائق .
إحداهما لا تنفسخ وهو المذهب صححه في التصحيح .
قال في القاعدة الخامسة والثلاثين وهو الصحيح اختاره القاضي وبن عقيل والأكثرون وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى .
والرواية الثانية تنفسخ قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير انفسخت الإجارة على الأصح قال في الخلاصة انفسخت في الأصح .
قال في الرعاية الكبرى وعنه تبطل الإجارة بالشراء ويرجع المشتري بأجرة ما بقي من المدة إن كان المؤجر أخذه وإلا سقط من الثمن بقدره بشرطه انتهى .
فعلى المذهب لو أجرها لمؤجرها صح .
وعلى الثانية لا يصح .
فعلى الأولى تكون الأجرة باقية على المشتري وعليه الثمن ويجتمعان للبائع كما لو كان المشتري غيره