وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقيل عنه يجزئه مع الكراهة قاله بن أبي موسى واختاره بن عقيل .
قال الحارثي وهو أقوى .
قلت وهو الصواب فيجب بدل المال دينا في ذمته .
ومنها الهدي المغصوب لا يجزئ صرح به الأصحاب نص عليه في رواية علي بن سعيد .
وعنه الصحة موقوفة على إجازة المالك .
ونص الإمام أحمد رحمه الله على الفرق بين أن يعلم أنها لغيره فلا يجزئه وبين أن يظن أنها لنفسه فيجزئه في رواية بن القاسم وسندي .
وسوى كثير من الأصحاب بينهما في حكاية الخلاف .
قال في الفائدة العشرين ولا يصح .
وإن كان الثمن مغصوبا لم يجزئه أيضا اشتراه بالعين أو في الذمة قاله الحارثي .
قلت لو قيل بالإجزاء إذا اشتراه في الذمة لكان متجها .
ومنها لو أوقع الطواف أو السعي أو الوقوف على الدابة المغصوبة ففي الصحة روايتا الصلاة في البقعة المغصوبة قاله الحارثي .
قلت النفس تميل إلى صحة الوقوف على الدابة المغصوبة .
ومنها أداء المال المغصوب في الزكاة غير مجزئ .
قال الحارثي ثم إن أبا الخطاب صرح بجريان الخلاف في الزكاة وتبعه المصنف في المغني وغيره من الأصحاب كما انتظمه عموم إيراد الكتاب .
فإن أريد به ما ذكرنا من أداء المغصوب عن الغاصب وهو الصحيح فهذا شيء لا يقبل نزاعا ألبتة لما فيه من النص فلا يتوهم خلافه .
وإن أريد به الأداء عن المالك بأن أخرج عنه من النصاب المغصوب وهو بعيد جدا فإن الواقع من التصرف للعبادة إنما يكون عن الغاصب نفسه فلا