وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
فائدة قوله وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع وهذا بلا نزاع .
لكن يستثنى من ذلك إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وقلنا بثبوت الشفعة على ما تقدم فإن العهدة على البائع لحصول الملك له من جهته قاله الزركشي وهو واضح .
والعهدة فعلة من العهد وهي في الأصل كتاب الشراء .
وتقدم الكلام على ضمان العهدة وعلى معناها في باب الضمان .
والمراد هنا رجوع من انتقل الملك إليه على من انتقل عنه بالثمن أو بالأرش عند استحقاق الشقص أو عيبه فيكون وثيقة للبيع لازمة للمتلقى عنه فيكون عهدة بهذا الاعتبار .
فلو علم المشتري العيب عند البيع ولم يعلمه الشفيع عند الأخذ فلا شيء للمشتري وللشفيع الرد والأخذ بالأرش على الصحيح من المذهب .
وذكر المصنف وجها بانتفاء الأرش .
وإن علمه الشفيع ولم يعلمه المشتري فلا رد لواحد منهما ولا أرش قدمه الحارثي .
وفي الشرح وجه بأن المشتري يأخذ الأرش وهو ما قال القاضي وبن عقيل والسامري .
فعليه إن أخذه سقط عن الشفيع ما قابله من الثمن تحقيقا لمماثلة الثمن الذي استقر العقد عليه .
وإن علماه فلا رد لواحد منهما ولا أرش .
وفي صورة عدم علمهما إن لم يرد الشفيع فلا رد للمشتري وإن أخذ الشفيع ارشه من المشتري أخذه المشتري من البائع وإن لم يأخذه الشفيع ففي أخذ المشتري الوجهان