كان عليه دين فالشفعة عليه تنبني على جواز الشراء منه على ما تقدم في أواخر الحجر والله أعلم بالصواب .
وتقدم أخذ المكاتب والعبد المأذون له بالشفعة قبل قوله فإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما .
باب الوديعة .
فائدة الوديعة عبارة عن توكل لحفظ مال غيره تبرعا بغير تصرف قاله في الفائق .
وقال في الرعاية الصغرى وهي عقد تبرع بحفظ مال غيره بلا تصرف فيه .
وقال في الكبرى والإيداع توكيل أو استنابة في حفظ مال زيد تبرعا ومعانيها متقاربة .
ويعتبر لها أركان الوكالة وتبطل بمبطلاتها .
ولو عزل نفسه فهي بعده أمانة شرعية حكمها في يده حكم الثوب إذا أطارته الريح إلى داره يجب رده إلى مالكه .
وقال القاضي في موضع من خلافه في مسألة الوكالة الوديعة لا يلحقها الفسخ بالقول وإنما تنفسخ بالرد إلى صاحبها أو بأن يتعدى المودع فيها .
قال في القاعدة الثانية والستين فإما أن يكون هذا تفريقا بين فسخ المودع والمودع أو يكون منه اختلافا في المسألة والأول أشبه انتهى .
وقال في الرعاية إن بطل حكم الوديعة بقي المال في يده أمانة فإن تلف قبل التمكن من رده فهدر وإن تلف بعده فوجهان .
وقال أيضا يكفي القبض قولا واحدا وقيل لا .
قوله وإن تلفت من بين ماله لم يضمن في اصح الروايتين