.
قال في الرعاية الكبرى فإن عين ربها حرزا فأحرزها بدونه ضمن .
قلت ولم يردها إلى حرزه انتهى .
قوله وإن أحرزها بمثله أو فوقه لم يضمن .
هذا الصحيح من المذهب اختاره القاضي وبن عقيل وجزم به في الوجيز والكافي وغيرهما وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب في المسألة الأولى .
وقدمه فيهما في الفروع والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق .
وجزم به في الثانية في الهداية والمذهب والمستوعب .
وقيل يضمن فيهما إلا أن يفعله لحاجة ذكره الآمدي وأبو حكيم وهو رواية في التبصرة .
قال المصنف وهو ظاهر كلام الخرقي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب وجزم به في المنور وقدمه في المحرر .
وقيل يضمن إن أحرزها بمثله ولا يضمن إن أحرزها بأعلى منه ذكره أبو الخطاب وغيره .
وقال في الرعاية الكبرى وهو أقيس وأطلقهن فيهما .
تنبيه قال الحارثي لا فرق فيما ذكر بين الجعل أو لا في غير المعين وبين النقل إليه .
قال في التلخيص وأصحابنا لم يفرقوا بين تلفها بسبب النقل وبين تلفها بغيره .
وعندي إذا حصل التلف بسبب النقل كانهدام البيت المنقول إليه ضمن .
قوله وإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيء الغالب فيه التوى لم يضمن .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ولا أعلم فيه خلافا