.
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم صاحب المغني والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح الحارثي والوجيز والفائق والزركشي وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل إن وافقه أو خالفه ضمن .
قلت وهو ضعيف جدا .
تنبيه ظاهر كلامه أنه لو أخرجها من غير خوف أنه يضمن وهو صحيح صرح به الأصحاب .
قوله وإن أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمن .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع وغيرهم .
وقيل لا يضمنها وهو احتمال في المغني .
قلت لكن يحرم ترك علفها ويأثم حتى ولو قال له لا تعلفها على ما يأتي .
فوائد .
منها لو أمره بعلفها لزمه ذلك مطلقا على الصحيح من المذهب وقيل لا يلزمه إلا مع قبوله وهو احتمال في المغني .
ومنها لو نهاه عن علفها انتفى وجوب الضمان بالنسبة إلى حظ المالك .
وأما بالنسبة إلى الحرمة فلا أثر لنهيه والوجوب باق بحاله .
قال في الحاوي الصغير ويقوى عندي أنه يضمن .
ومنها إن كان إنفاقه عليها بإذن ربها فلا كلام وإن تعذر إذنه فأنفق بإذن حاكم رجع به وإن كان بغير إذنه فإن كان مع تعذره وأشهد على الإنفاق فله الرجوع