.
وإن جعله في الوسطى وأمكن إدخاله في جميعها لم يضمن ذكره في الكافي واقتصر عليه الحارثي أيضا .
وإن لم يدخل في جميعها فجعله في بعضها ضمن لأنه أدنى من المأمور به .
الخامسة لو قال احفظها في هذا البيت ولا تدخله أحدا فخالف وتلفت بحرق أو غرق أو سرقة غير الداخل ففي الضمان وجهان .
أحدهما لا يضمن اختاره القاضي .
والثاني يضمن اختاره بن عقيل والمصنف ومال إليه الشارح .
قوله وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله كزوجته وعبده لم يضمن .
وكذا خادمه وهذا المذهب بلا ريب ونص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب والتلخيص والرعاية والفروع والفائق والحارثي ونصره وغيرهم .
وقيل يضمن ذكره بن أبي موسى .
قال الحارثي وأورده السامري عن بن أبي موسى وجها ولم أجده في الإرشاد .
فوائد .
منها ألحق في الروضة الولد ونحوه بالزوجة والعبد .
قلت إن كان ممن يحفظ ماله فلا إشكال في إدخاله وإلا فلا في الجميع حتى الزوجة والعبد والخادم فلا حاجة إلى الإلحاق وكذلك قال الحارثي .
وقوله إلى من يحفظ ماله كزوجته وعبده اعتبار لوجود وصف الحفظ لماله فيمن ذكر على ما تقدم فإن لم يوجد ضمن إذا دفع إليه وهو كما قال انتهى