.
وهل يجب الضمان بالترك تقدم نظيره في كلام المصنف وأن الصحيح أنه يضمن إذا ترك فعل الأصلح والحالة هذه .
ومنها لو أودع مسافرا فسافر بها وتلفت في السفر فلا ضمان عليه .
ومنها لو هجم قطاع الطريق عليه فألقى المتاع إخفاء له وضاع فلا ضمان عليه .
ومنها له الرجوع بما أنفق عليها بنية الرجوع ذكره القاضي وقدمه في الفروع .
وقال ويتوجه فيه كنظائره ويلزمه مؤنته .
وفي مؤنة رد من بعد خلاف في الانتصار قاله في الفروع .
قوله وإلا دفعها إلى الحاكم .
يعني إذا خاف عليها بحملها ولم يجد مالكها ولا وكيله فالصحيح من المذهب أنه يتعين عليه دفعها إلى الحاكم إن قدر عليه قدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع وغيرهم .
قال الحارثي وعليه الأصحاب .
قال الزركشي قطع به الأصحاب .
وقيل يجوز دفعها إلى ثقة حكاه المصنف في المغني وذكره الحلواني رواية .
قال في الفائق ولو خاف عليها أودعها حاكما أو أمينا .
وقيل لا تودع انتهى .
قلت الصواب هنا أن يراعي الأصلح في دفعها إلى الحاكم أو الثقة فإن استوى الأمر فالحاكم .
فائدة الودائع التي جهل ملاكها يجوز التصرف فيها بدون حاكم نص عليه وكذا وان فقد ولم يطلع على خبره وليس له ورثة يتصدق بها نص عليه ولم يعتبر حاكما