وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقال القاضي وقد قيل إنه يضمن بالنية لاقترانها بالإمساك وهو فعل كملتقط نوى التملك في أحد الوجهين .
وفي الترغيب قال الحارثي وحكى القاضي في تعليقه وجها بالضمان .
قال الزركشي وقد ينبني على هذا الوجه على أن الذي لا يؤاخذ به هو الهم أما العزم فيؤاخذ به على أحد القولين انتهى .
وتأتي مسألة اللقطة في بابها عند قوله ومن أمن نفسه عليها .
قوله وإن أودعه صبي وديعة ضمنها ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه .
إن كان الصبي غير مميز فالحكم كما قال المصنف .
وكذا أن كان مميزا ولم يكن مأذونا له .
وإن كان مأذونا له صح إيداعه فيما أذن له بالتصرف فيه قاله المصنف والشارح .
فائدة لو أخذ الوديعة من الصبي تخليصا لها من الهلاك على وجه الحسبة .
فقال في التلخيص يحتمل أن لا يضمن كالملك الضائع إذا حفظه لصاحبه وهو الأصح ويحتمل أن يضمن لأنه لا ولاية له عليه .
قال وهكذا يخرج إذا أخذ المال من الغاصب تخليصا ليرده إلى مالكه انتهى .
واقتصر الحارثي على حكاية كلامه وقدم ما صححه في التلخيص وفي الرعاية وقطع به في الكافي .
قوله وإن أودع الصبي وديعة فتلفت بتفريطه لم يضمن وكذلك المعتوه