.
قال الحارثي وإلحاقه بالرشيد أقرب .
قلت وهو الصواب .
قوله وإن أودع عبدا وديعة فأتلفها ضمنها في رقبته .
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وشرح بن منجا وقدمه في المستوعب والتلخيص .
قال الحارثي وبه قال الأكثرون من الأصحاب أبو الخطاب وبن عقيل وأبو الحسين والشريفان أبو جعفر والزيدي وبن بكروس والسامري وصاحب التلخيص انتهى .
والوجه الثاني يضمنها في ذمته وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والفروع .
ولنا وجه في المذهب ذكره القاضي في المجرد وغيره بعدم الضمان مطلقا تخريجا من مثله في الصبي ورده الحارثي .
تنبيه قيل إن الوجهين اللذين في العبد مبنيان على الوجهين في الصبي وهو قول المصنف والشارح والقاضي وصاحب الفائق ورده الحارثي .
وقال في المستوعب والتلخيص ويضمن ويكون في رقبته سواء كان محجورا عليه أو مأذونا له .
قال الحارثي صرح به غير واحد وهو مقتضى إطلاق المصنف كما في الجناية على النفس انتهى .
وهي طريقته في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم .
فائدة المدبر والمكاتب والمعلق عتقه على صفة وأم الولد كالقن فيما تقدم قاله الحارثي وغيره .
قوله والمودع أمين والقول قوله فيما يدعيه من رد وتلف