وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقال في الرعاية الصغرى وهو أولى وأطلقهن في الفروع والفائق .
فائدة إذا حصل في يده أمانة بدون رضى صاحبها وجبت المبادرة إلى ردها مع العلم بصاحبها والتمكن منه ودخل في ذلك اللقطة .
وكذا الوديعة والمضاربة والرهن ونحوها إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثة .
وكذا لو أطارت الريح ثوبا إلى داره لغيره .
ثم إن كثيرا من الأصحاب قالوا هنا الواجب الرد .
وصرح كثير منهم بأن الواجب أحد شيئين إما الرد أو الإعلام كما في المستوعب والمغني والمحرر والشرح وذكر نحوه بن عقيل وهو مراد غيرهم .
ثم إن الثوب هل يحصل في يده لسقوطه في داره من غير إمساك أو لا .
قال القاضي لا يحصل في يده بذلك وخالف بن عقيل .
والخلاف هنا منزل على الخلاف فيما إذا حصل في أرضه من المباحات هل يملكها بذلك أم لا على ما تقدم في كتاب البيع .
وكذا حكم الأمانات إذا فسخها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور لزوال الائتمان صرح به القاضي في خلافه وسواء كان الفسخ في حضرة الأمين أو غيبته .
وظاهر كلامه أنه يجب فعل الرد .
وعلى قياس ذلك الرهن بعد استيفاء الدين والعين المؤجرة بعد انقضاء المدة .
وذكر طائفة من الأصحاب في العين المؤجرة لا يجب على المستأجر فعل الرد ومنهم من ذكر في الرهن كذلك .
ذكر معنى ذلك في القاعدة الثانية والأربعين .
وأما إذا مات المودع ولم يبين الوديعة ولم تعلم فهي دين في تركته .
تقدم ذلك في كلام المصنف في أواخر المضاربة