المطالبة في الوديعة وجزم بالجواز في المرتهن والمستأجر ومال إليه الحارثي .
وقال المصنف في المضارب لا يلزمه المطالبة مع حضور رب المال .
الثانية لو أكره على دفع الوديعة لغير ربها لم يضمن قاله الأصحاب ذكره الحارثي .
قلت منهم القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول والمصنف في المغني وصاحب التلخيص والشارح وغيرهم .
قال المجد في شرحه المذهب لا يضمن انتهى .
وفي الفتاوى الرجبيات عن أبي الخطاب وبن عقيل الضمان مطلقا لأنه افتدى به ضرره .
وعن بن الزاغوني إن أكره على التسليم بالتهديد والوعيد فعليه الضمان ولا إثم وإن ناله العذاب فلا إثم ولا ضمان ذكره في القاعدة السابعة والعشرين .
وإن صادره السلطان لم يضمن على الصحيح من المذهب اختاره أبو الخطاب وقدمه في الفروع .
وقال أبو الوفاء يضمن إن فرط .
وإن أخذها منه قهرا لم يضمن عند أبي الخطاب وقطع به في التلخيص والفائق .
وعند أبي الوفاء إن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ويضمن .
وقال القاضي في الخلاف وأبو الخطاب في الانتصار يضمن المال بالدلالة وهو المودع .
وفي فتاوى بن الزاغوني من صادره سلطان ونادى بتهديد من عنده وديعة فلم يحملها إن لم يعينه أو عينه وتهدده ولم ينله أثم وضمن وإلا فلا انتهى .
قال الحارثي وإذا قيل التوعد ليس إكراها فتوعده السلطان حتى سلم