وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وتقدم إذا ادعى الإذن في دفعها إلى إنسان في كلام المصنف وهناك ما يتعلق بهذا .
الخامسة لو أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر ضمن كما تقدم نظيره في الوديعة وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقيل لا يضمن واختاره أبو المعالي بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشرع .
قلت الأمر المجرد عن القرينة هل يقتضي الوجوب أم لا .
فيه خمسة عشر قولا للعلماء .
من جملتها أن أمر الشارع للوجوب دون غيره كما اختاره أبو المعالي .
والصحيح من المذهب أنه للوجوب مطلقا .
ذكر الأقوال ومن قال بكل قول في القواعد الأصولية في القاعدة الثالثة والأربعين .
السادسة لو قال خذ هذا وديعة اليوم لا غدا وبعده يعود وديعة فقيل لا تصح الوديعة من أصلها .
وقيل تصح في اليوم الأول دون غيره .
وقيل تصح في اليوم الأول وفي بعد الغد .
قال القاضي في التعليق هي وديعة على الدوام ذكره عنه الحارثي وأطلقهن في الفروع .
وإن أمره برده في غد وبعده تعود وديعة تعين رده .
السابعة لو قال له كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين صح لصحة تعليق الإيداع على الشرط كالوكالة صرح به القاضي قاله في القاعدة الخامسة والأربعين