وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال في الفروع يلزمه على الأصح لكن قال الإمام أحمد رحمه الله إلا أن يؤذيه بالدخول أو له فيه ماء السماء فيخاف عطشا فلا بأس أن يمنعه .
وقدمه في الهداية والمستوعب .
قال الحارثي هذا الصحيح واختيار أكثر الأصحاب منهم أبو الخطاب والقاضي أبو الحسين والشيرازي والشريفان أبو جعفر والزيدي وهو من مفردات المذهب .
قال الإمام أحمد ليس له أن يمنع فضل ماء يمنع به الكلأ للخبر .
قال في القاعدة التاسعة والتسعين هذا الصحيح .
والرواية الثانية لا يلزمه صححه في التصحيح والقاضي في الأحكام السلطانية وبن عقيل .
قال الحارثي ومال إليه المصنف وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق .
وقال في الروضة يكره منعه فضل مائه ليسق به للخبر .
فوائد .
الأولى حيث قلنا لا يلزمه بذله جاز له بيعه بكيل أو وزن معلوم ويحرم بيعه مقدرا بمدة معلومة خلافا لمالك .
ويحرم أيضا بيعه مقدرا بالري أو جزافا قاله القاضي وغيره واقتصر عليه في الفروع .
قال القاضي وإن باع آصعا معلومة من سائح جاز كماء عين لأنه معلوم .
وإن باع كل الماء لم يجز لاختلاطه بغيره .
الثانية إذا حفر بئرا بموات للسابلة فالناس مشتركون في مائها والحافر كأحدهم في السقي والزرع والشرب قاله الأصحاب ومع الضيق يقدم الآدمي